السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

209

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ولا يكفي « 1 » في كفارة واحد إشباع شخص واحد « 2 » مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا - نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز « 3 » إعطاؤه بعدد « 4 » الجميع « 5 » لكل واحد مدا 25 - مسألة يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه « 6 » 26 - مسألة المد ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا فصل 7 يجب القضاء دون الكفارة في موارد أحدها ما مر من النوم « 7 » الثاني « 8 » بل الثالث « 9 » وإن كان الأحوط فيهما « 10 » الكفارة أيضا خصوصا الثالث « 11 » . الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع « 12 » كذلك . الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر . الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر

--> ( 1 ) مع التمكن من الستين ( خ ) . ( 2 ) مع التمكن من الستين ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو اطعامهم ( خ ) . ( 4 ) مع كونه وكيلا لهم أو وليهم على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيأخذه لهم ويوصله إليهم ( ميلاني ) . ( 6 ) الا بعد الثالث والعشرين كما يأتي ( شاهرودي ) . ( 7 ) قد مر ان الأحوط اشتراط اعتبار الاستيقاظ ( قمّيّ ) . ( 8 ) وتقدم التفصيل فيه ( خوئي ) . ( 9 ) قد مر ان الأوجه ثبوت الكفّارة فيه ( ميلاني ) . ( 10 ) قد مر انها لا يترك فيهما ( خونساري ) . ( 11 ) فلا يترك الاحتياط كما مر ( شاهرودي ) . قد مر انه لا يترك في الثالث ( قمّيّ ) . ( 12 ) مر الكلام في نية القاطع ( خ ) .