السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

201

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المزج والاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق فصل 5 يكره للصائم أمور أحدها مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته « 1 » وإلا حرم « 2 » إذا كان في الصوم الواجب المعين « 3 » الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق وكذا ذر مثل ذلك في العين الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز على الأقوى السادس شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد بها كل نبت طيب الريح السابع بل الثوب على الجسد الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط « 4 » لها تركه التاسع الحقنة بالجامد « 5 » العاشر قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم الحادي عشر السواك « 6 » بالعود الرطب الثاني عشر المضمضة عبثا وكذا إدخال شيء « 7 » آخر في الفم « 8 » لا لغرض صحيح الثالث عشر إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة « 9 » من دون إغراق أو مدح الأئمة ع وإن كان يظهر

--> ( 1 ) وكان مأمونا من سبق المنى ( گلپايگاني ) . بحيث كان مأمونا منه ( ميلاني ) . ( 2 ) الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي ( خ ) . ( 3 ) أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال ( گلپايگاني ) ( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 5 ) في كراهتها تأمل ( قمّيّ ) . ( 6 ) لم يعلم كراهته ( گلپايگاني ) . ( 7 ) في اطلاقه تأمل واشكال ( خ ) . ( 8 ) لم اظفر إلى الآن على مستند للكراهة فيه ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الدينية ( گلپايگاني ) .