السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
202
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من بعض الأخبار التعميم الرابع عشر الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حالة فصل 6 - [ في ما يوجب القضاء والكفارة ] المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة « 1 » إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس « 2 » والكذب على الله وعلى رسوله بل والحقنة والقيء على الأقوى « 3 » نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا « 4 » ذلك خصوصا الثالث « 5 » ولا فرق في وجوبها أيضا بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط « 6 » وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل « 7 »
--> ( 1 ) على الأحوط في الكذب على اللّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام وفي الارتماس والحقنة وعلى الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوة نعم القيء لا يوجبها على الأقوى ( خ ) . ( 2 ) على القول بمفطريته وقد مر انه أحوط ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه وفي الحقنة والقيء والكذب على اللّه وعلى رسوله ( خونساري ) . قد عرفت النظر في مبطلية الارتماس للصوم لكنه أحوط فالأحوط فيه الكفّارة أيضا ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل عدم وجوبها هو الأقوى ( شاهرودي ) . الأقوى عدم وجوب الكفّارة في الارتماس والقئ بل وايصال الغبار الغليظ والحقنة ( شريعتمداري ) . الاقوائية في هذه الأربعة بل وفي الغبار الغليظ محل تأمل ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك في النوم الثالث ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط فيه ( شاهرودي ) تقدم انه الأوجه ( ميلاني ) . تقدم ان الأحوط وجوبها فيه ( خونساري ) . بل في الثاني أيضا ( رفيعي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط في المقصر ( شاهرودي ) . ( 7 ) المعتقد بحليته دون ما إذا كان شاكا فان الأقوى وجوب الكفّارة عليه وان كان قاصرا عن التعلم ( ميلاني )