السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
200
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لا يبعد « 1 » بطلانه « 2 » بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار 7 - مسألة إذا نسي فجامع لم يبطل صومه وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج وإلا وجب عليه القضاء والكفارة فصل 4 - لا بأس للصائم . بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي وكذا لا بأس بمضغ العلك « 3 » ولا يبلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة - وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة « 4 » وإن كان يكره لها ذلك - ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك « 5 » في الريق - وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك 1 - مسألة إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه « 6 » على الأقوى وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات والظاهر عدم « 7 » جواز تعمد « 8 »
--> ( 1 ) الأقوى عدم البطلان بمجرده فإنه كقصد المفطر وقد مر التفصيل فيه ( خ ) . ( 2 ) هذا تمام على تقدير صدق الإفطار عن عمد واختيار بمجرد كون الذهاب إليه عن عمد واختيار والا فللمنع عنه مجال ( شاهرودي ) . ( 3 ) المراد نفى الحرمة والا فهو مكروه وكذلك في عدة ممّا نفى البأس عنها وذكر في الفصل التالي كراهتها ( ميلاني ) . ( 4 ) الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مشكل كما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد والاتفاق ( گلپايگاني ) . ( 7 ) على الأحوط وان كان الجواز أشبه ( خ ) . ( 8 ) على الأحوط ( قمّيّ )