السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

194

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه 69 - مسألة لو خرج بالتجشؤ شيء ثمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه « 1 » وعليه القضاء والكفارة « 2 » بل تجب كفارة الجمع « 3 » إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها 70 - مسألة لو ابتلع في الليل ما يجب عليه « 4 » قيئه في النهار « 5 » فسد صومه « 6 » إن كان الإخراج منحصرا في القيء وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا 71 - مسألة إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء 72 - مسألة إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب « 7 »

--> ( 1 ) بطلانه مبنى على الاحتياط ( ميلاني ) . بطلان صومه ووجوب الكفّارة خصوصا كفّارة الجمع مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خوئي ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ - شاهرودي ) . ( 4 ) لأهمية ما يجب له القئ أو عدم تعين الصوم ( گلپايگاني ) . ( 5 ) حتى في صوم شهر رمضان وغيره من الصوم المعين لأجل حفظ النفس وأمثاله من الواجبات ( شاهرودي ) . ( 6 ) الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه رده والقيء مقدّمة له فصح الصوم لو عصى ولم يرده ولو قلنا بأن ترك القيء جزء للصوم فضلا عن القول بأنه ضده نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحة والبطلان تردد والصحة أشبه ( خ ) . لا يخلو من اشكال ( شريعتمداري ) . من غير فرق بين كون القئ قيدا عدميا للصوم أو وجوديا له إذا تقيأ نعم يمكن الفرق بينهما فيما إذا لم يتقيا ( شاهرودي ) . ( 7 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .