السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

195

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إذا لم يكن حرج وضرر « 1 » 73 - مسألة إذا دخل الذباب في حلقه وجب « 2 » إخراجه مع إمكانه « 3 » ولا يكون من القيء « 4 » ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه « 5 » وصح صومه 74 - مسألة يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل « 6 » خروج شيء من الطعام معه وأما إذا علم بذلك فلا يجوز « 7 » 75 - مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق « 8 » وجب إخراجه وصح صومه وإما إن تذكر بعد الوصول إليه « 9 » فلا يجب « 10 » بل لا يجوز إذا صدق

--> ( 1 ) فيه تأمل بل الظاهر عدم الوجوب إذ القئ في الفرض ليس بقصده ومجرد إمكان ايجاد المانع لا يوجب صدق العنوان المذكور في الحديث ( شريعتمداري ) . ( 2 ) مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الاكل فالظاهر عدم وجوب اخراجه وصحة صومه ومع صدق الاكل فالظاهر وجوب اخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه ولو اكله والحال هذه بطل صومه والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرم ( خ ) . ( 3 ) بمعنى عدم جواز ازدراده ( رفيعي ) . ( 4 ) إذا كان في شرف الابتلاع ولم يبلعه بعد ( شريعتمداري ) . ( 5 ) أي فيما يحرم فيه الإفطار أو كان يتضرر بالقيء والا وجب اخراجه لحرمة بلعه ( ميلاني ) ( 6 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) ( 7 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) . ( 8 ) ولعلّ المقصود من الحلق منتهاه يعنى ما يصدق بالوصول إليه الاكل والابتلاع وعليه فوجه الحكم واضح ولا يرد عليه اشكال ( شريعتمداري ) . المدار على الدخول في الجوف وهو يحصل بالتجاوز عن منتهى الحلق اما بالوصول إلى حدّ الحلق محل اشكال ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية ( قمّيّ ) ( 9 ) الميزان في وجوب الاخراج وعدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الاكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الاكل مع الوصول إلى أول الحلق بل وسطه ولو شك في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع والأصل الذي تمسك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة المفهومية لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك حتّى الإمكان ( خ ) . بل يجب اخراجه إذا أمكن ولا يعد مثله قيئا أصلا ( شاهرودي ) . ( 10 ) بل يجب ما لم يصل إلى الجوف ولا يعد اخراجه قيئا ( گلپايگاني ) الظاهر أن مجرد الوصول إليه لا يرفع الوجوب ولا يصدق معه القيء ومنه يظهر بالأولوية حكم الشك في ذلك ( ميلاني )