السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

193

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

65 - مسألة لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار 66 - مسألة لا يجوز اجتناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن « 1 » وسع للتيمم « 2 » ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه « 3 » فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء « 4 » على الأحوط « 5 » التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع « 6 » ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ولا بأس بالجامد « 7 » وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا 67 - مسألة إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد « 8 » عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه 68 - مسألة الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا وإن كان الأحوط « 9 » تركه « 10 » العاشر تعمد القيء « 11 » وإن

--> - ان يصوم ثمّ يحتاط بإعادته بعد التمكن من الطهور ( ميلاني ) . الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل التأمل ( خونساري ) . فيه اشكال ( رفيعي ) . ( 1 ) فيه شائبة اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) لكن صح صومه إذا تيمم وبطل في الفرض الأول كما مر ( خ ) على الأحوط الذي لا ينبغي ان يترك ( شاهرودي ) . ( 3 ) حتى لتحصيل التيمم ( خ ) . ( 4 ) ان لم يتمكن من التيمم واما مع التمكن منه فيجب التيمم ولا قضاء معه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وان كان الأقوى عدم وجوبه ( خ ) . ( 6 ) الاحتقان بالمائع مفسد للصوم جزما ويوجب الكفّارة احتياطا ( شاهرودي ) . ( 7 ) الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي واما ادخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذى أو التكليف به ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بتركه وكذا الحال في كل ما يحصل به التغذى من هذا المجرى ( خ ) . ( 8 ) لا يخلو عن اشكال ( شريعتمداري ) . الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان ( گلپايگاني ) ( 9 ) لا يترك الا مع التردد بين الجامد الشيافى للتداوي والمائع أو غيره ( خ ) . ( 10 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 11 ) يوجب فساد الصوم ولا يوجب الكفّارة ( شاهرودي ) .