السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

192

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام كان من النوم الأول لا الثاني 57 - مسألة الأحوط « 1 » إلحاق « 2 » غير شهر رمضان من الصوم المعين به « 3 » في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه 58 - مسألة إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث 59 - مسألة الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة 60 - مسألة ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث 61 - مسألة إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل 62 - مسألة إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ 63 - مسألة يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول الليل لكن الأولى « 4 » مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة 64 - مسألة فاقد الطهورين يسقط « 5 » عنه اشتراط « 6 » رفع الحدث للصوم فيصح « 7 » صومه « 8 » مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس

--> ( 1 ) وان كان الأقوى عدم الالحاق ( خ ) . ( 2 ) والأقوى عدم وجوب مراعاته ( گلپايگاني ) . وان كان الأقوى عدم اللحوق في غير قضاء شهر رمضان كما مرّ منه أيضا ( قمّيّ ) . ( 3 ) مر منه « قدّس سرّه » اختصاص ابطال البقاء على الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان وقضائه ( خوئي ) . ( 4 ) بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت ( خ ) . ( 5 ) الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت والأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة واما في الحيض والنفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين والتكرار في القضاء مع الضيق ( گلپايگاني ) ( 6 ) إذا كان واجبا معينا وفي غير المعين اشكال ( شاهرودي ) . ( 7 ) في غير قضاء شهر رمضان واما فيه فمحل نظر ( قمّيّ ) . ( 8 ) الا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان فان الظاهر فيه البطلان ( خ ) . إذا كان في شهر رمضان ونحوه من الواجب المعين واما فيما عدا ذلك ففيه تأمل نعم له -