السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
191
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
56 - مسألة نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا بل الأحوط « 1 » ذلك « 2 » إن كان مع الغفلة والذهول أيضا « 3 » وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير « 4 » وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمَّ انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه « 5 » فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى « 6 » وإن كان الأحوط « 7 » ما هو « 8 » المشهور « 9 » من وجوب الكفارة « 10 » أيضا في هذه الصورة بل الأحوط وجوبها « 11 » في النومة الثانية أيضا بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه « 12 » ولا يعد النوم « 13 » الذي احتلم فيه « 14 » من النوم الأول بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق
--> ( 1 ) لا يترك في وجوب القضاء اما في الثالثة فالأحوط وجوب الكفّارة أيضا ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك ( خونساري ) . لو لم يكن أقوى ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يترك ( خوئي ) . ( 4 ) بل الأقوى اجراء حكم الناسي عليه ( ميلاني ) . ( 5 ) على ما تقدم ( ميلاني ) . ( 6 ) فيه نظر بل الأوجه ثبوت الكفّارة كما هو المشهور ( ميلاني ) ( 7 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 8 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 9 ) لا يترك وكذا ما بعده كما مر ( قمّيّ ) . ( 10 ) لا يترك ( خوئي ) . ( 11 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 12 ) لا يترك الاحتياط فيه كما مر ( خوئي - گلپايگاني ) . والظاهر حينئذ انه لا يتم له البناء على الاغتسال ( ميلاني ) . لا يترك إذا كان عدم الانتباه مظنونا له ( قمّيّ ) . ( 13 ) محل تأمل فالأحوط عده منه ( شاهرودي ) . ( 14 ) مشكل بل الأحوط عدّه منه ( گلپايگاني ) .