السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
190
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
52 - مسألة لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى « 1 » وإن كان الأحوط « 2 » البقاء « 3 » مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر 53 - مسألة لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو الأحوط 54 - مسألة لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا وأما مع ضيق وقته فالأحوط « 4 » الإتيان به وبعوضه 55 - مسألة من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة « 5 » وإما إن احتمل الاستيقاظ « 6 » جاز له النوم « 7 » وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما وإن كان الأحوط « 8 » ترك « 9 » النوم الثاني « 10 » فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين
--> ( 1 ) فيه نظر فالاحتياط لا يترك ( ميلاني ) . ( 2 ) لا يترك ( قمى - خونساري ) . ( 3 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 4 ) الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوة ( خ ) . الأقوى عدم وجوب الإتيان به بل يكتفى بعوضه ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع العلم بان بقاء الجنب عمدا إلى الصبح مبطل للصوم ( قمّيّ ) ( 6 ) واعتاده أو اطمان به اما مع عدم الاعتياد والاطمينان فالأحوط انه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتّى النوم الأول ( گلپايگاني ) . بحيث يتم معه العزم على الاغتسال قبل الفجر ( ميلاني ) ولم يكن عدم الاستيقاظ مطنونا له على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) إذا كان من عادته الاستيقاظ والا فلا يترك الاحتياط بترك النوم ( شاهرودي ) . مع كونه معتادا للاستيقاظ على الأحوط ( خوئي ) . ( 8 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 9 ) لا يترك في الثالث فما زاد ( قمّيّ ) . ( 10 ) هذا الاحتياط لا يترك في النومة الثانية مع عدم الاعتياد على الاستيقاظ وفي النومة الثالثة مطلقا ( خوئي ) .