السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

189

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إن كان أحوط وكذا لا يعتبر فيها الإتيان « 1 » بغسل الليلة الماضية « 2 » بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة « 3 » وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ولا يجب تقديم غسل المتوسطة « 4 » والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط « 5 » 50 - مسألة الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام والأحوط « 6 » إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط « 7 » 51 - مسألة إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم « 8 » وجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه « 9 » حتى ضاق الوقت

--> ( 1 ) الأحوط اعتباره ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالاتيان بغسل الليلة الماضية ( قمّيّ ) . ( 3 ) بطلانه لا يخلو عن قوة والأحوط ان تغتسل قبل الفجر لبعض الغايات كقضاء الصلاة أو الإتيان بالنافلة ثمّ تعيد الغسل لصلاة الغداة لو استمر الدم ( ميلاني ) . ( 4 ) قد مر في أول المسألة ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل الأحوط الإتيان به قبل الفجر لأجل غاية من الغايات ثمّ اعادته بعد الفجر لصلاة الغداة ( شاهرودي ) . إذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة والا فهو خلاف الاحتياط الا إذا أعادت الغسل عند الصلاة ( گلپايگاني ) . لا وجه له الا إذا كانت قد تركت غسل العشاءين على ما تقدم آنفا ( ميلاني ) بل الأحوط خلافه مع الإتيان بغسل الليلة الماضية فان اتت به قبل الفجر تأتي به رجاء ويعيده بعد الفجر على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يترك في قضاء شهر رمضان ( خ ) . ( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 8 ) على الأحوط كما مر ( خوئي ) . ( 9 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) الأحوط في هذه الصورة ان يتم ويصوم ثمّ يقضيه ( قمّيّ ) .