السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

187

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله « 1 » وإن كان عالما بهما بطلا معا وكذا « 2 » إن كان متذكرا للصوم « 3 » ناسيا للغصب « 4 » وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل 46 - مسألة لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا 47 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج 48 - مسألة إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه « 5 » الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة « 6 » والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه « 7 » في غيرهما « 8 » أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى « 9 » وإن كان الأحوط إلحاق « 10 » مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم وأما لو وسع التيمم

--> ( 1 ) صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع ( خوئي ) . ( 2 ) ان كان الصوم واجب الاتمام والأصحّ الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب ( گلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط في الواجب المعين واما في غيره فصح غسله وبطل صومه على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) هذا تمام في الصوم المعين لا مطلقا ( شاهرودي ) . والصوم واجب معين وفي الغير المعين صح غسله وان كان صومه باطلا ( شريعتمداري ) . ( 5 ) يظهر النمرة في الغسل لا في الصوم لما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الا الواجب المعين بالنذر ونحوه فالأحوط الحاقه برمضان ( شاهرودي ) . ( 7 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 8 ) يلزم مراعاته في الصيام الواجب ( ميلاني ) . ( 9 ) ان التفت في أثناء النهار والا ففيه شائبة اشكال ( قمّيّ ) . ( 10 ) بل لا يخلو عن قوة ( شاهرودي )