السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
186
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
40 - مسألة إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا 41 - مسألة إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه 42 - مسألة إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا « 1 » وجب عليه الغسل وبطل صومه « 2 » 43 - مسألة إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه « 3 » وغسله إذا كان متعمدا وإن كان ناسيا لصومه صحا معا وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله « 4 » 44 - مسألة إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج « 5 » وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال « 6 » المكث « 7 » لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا ومن هنا يشكل « 8 » صحة « 9 » الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج 45 - مسألة لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
--> ( 1 ) يعني لا يجب اتمامه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) يعني يجب عليه رفع اليد عنه وابطاله بنية القطع لا بنفس التكليف بالغسل فضلا عن كونه بنفس الغسل ( شاهرودي ) . ( 3 ) بنفس نية القطع كما مر ( شاهرودي ) . ( 4 ) على الأحوط بناء على عدم كون نية المفطر مفسدا كما هو الحق واما بناء على المفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه ( خ ) . ( 5 ) هذا مبنى على صحة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه وقد مر انه محل اشكال ( خوئي ) . ( 6 ) الأقوى هو الصحة ( شاهرودي ) . ( 7 ) على الأحوط لكن الظاهر أن المنهى هو الارتماس وهو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث أو حال الخروج ( گلپايگاني ) . ( 8 ) ما ذكره من الوجه غير وجيه ( شاهرودي ) . ( 9 ) الأقوى هو الصحة إذا تاب واغتسل حال الخروج والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبنى على الاحتياط واما في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحته لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم ( خ ) .