السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

182

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

صومه « 1 » وكذا « 2 » إذا أخبر بالليل كاذبا ثمَّ قال في النهار ما أخبرت به البارحة صدق 23 - مسألة إذا أخبر كاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان 24 - مسألة لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار بل لا يجوز « 3 » الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه « 4 » إلا على سبيل النقل والحكاية فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم « 5 » بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية 25 - مسألة الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله ص 26 - مسألة إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله ص في مقام التقية من ظالم لا يبطل « 6 » صومه « 7 » به « 8 » كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب 27 - مسألة إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا « 9 » 28 - مسألة إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر

--> ( 1 ) على الأحوط في الصورتين ( گلپايگاني ) . ( 2 ) إذا كان المقصود نفى الواقع المطابق للخبر ( شريعتمداري ) . ( 3 ) لكن مفطريته محل اشكال بل منع إذا كان الظنّ غير معتبر وأولى بالمنع هو احتماله ( خ ) على الأحوط فيه وفي محتمل الكذب مع عدم وجود حجّة على صدقه واما معها فلا إشكال في الاخبار به ولو في مظنون الكذب ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الا إذا قامت حجة شرعية عليه فيجوز الاخبار والاسناد ( شريعتمداري ) . ( 5 ) وعدم العلم بحجيته ( شاهرودي ) . ( 6 ) إذا كان ما ارتكبه من مبدعات المخالفين والا فيكون افطارا مضطرا إليه ( گلپايگاني ) ( 7 ) لا يترك الاحتياط بقضائه ( ميلاني ) . ( 8 ) لو كان ممّا أبدعه المخالفون في الدين والا كان من الاكراه والاضطرار المسوغ للافطار المستتبع للقضاء فقط هذا لو قلنا بان التقية موجبة لتبدل التكليف والا لا مجال لما ذكرناه من التفصيل كما أنه لا مجال لإطلاق المتن أيضا فلا يترك الاحتياط في الأول أيضا ( شاهرودي ) فيه اشكال ( خونساري ) ( 9 ) بل مع الجهل أيضا لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) .