السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
183
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
كما أشير إليه 29 - مسألة إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه السادس إيصال الغبار « 1 » الغليظ « 2 » إلى حلقه بل وغير الغليظ « 3 » على الأحوط سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه والأقوى إلحاق « 4 » البخار « 5 » الغليظ ودخان « 6 » التنباك ونحوه ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول « 7 » ونحو ذلك السابع الارتماس « 8 » في الماء « 9 » ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه والمراد بالرأس « 10 » ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ
--> ( 1 ) على الأحوط ( خونساري ) . ( 2 ) على الأحوط وكذا في البخار والدخان ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) والأقوى عدم مفطريته ( خ ) . ( 4 ) في القوّة اشكال في الموردين نعم هو الأحوط فيهما ( خ ) . في القوّة نظر وان كان له وجه ( ميلاني ) . على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل الأحوط ( شريعتمداري ) الاقوائية محل منع نعم الالحاق هو الأحوط ( گلپايگاني ) ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) مشكل نعم لا بأس به إذا كان مأمونا ( گلپايگاني ) . الأحوط التحفظ الا مع الاطمينان بعدم الوصول ( شاهرودي ) . لا بدّ من الوثوق بعدم الوصول ( خونساري ) . بل بالوثوق بعدمه ( ميلاني ) . ( 8 ) على الأحوط ( خ - قمى - گلپايگاني ) . مبطليته محل النظر وان حرم فعله على الصائم فتسقط الفروع المتفرعة عليها ( خونساري ) . في كونه مبطلا كلام ونظر ( رفيعي ) . ( 9 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 10 ) لعل المراد به هاهنا ما يقابل الوجه فيتحقّق الصدق برمسه في الماء وهو في خارجه ( ميلاني )