السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
176
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة « 1 » أن وقتها « 2 » موسع لغير « 3 » العالم به إلى الزوال « 4 » فصل 2 - فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور الأول والثاني الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمَّ رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك « 5 » ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية « 6 » وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه 1 - مسألة لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ولا يبطل صومه لو دخل بعد
--> ( 1 ) في التعليل اشكال ( خ ) . بل لأنه يوم وفق لصومه ولذا صحّ وان لم يلتفت إلى الغروب ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يتم هذا التعليل فيما إذا كان التبين بعد الزوال إذ لا فرق في صحته من رمضان بين التبين قبل الزوال أو بعده ( شريعتمداري ) . ( 3 ) قد مر انه لا فرق في المقام بين قبل الزوال وبين بعده ( شاهرودي ) . ( 4 ) ليس الامر كذلك والا لم يكن الحكم شاملا لصورة التبين بعد الزوال ( خوئي ) . بل يجب تجديد النية وان كان الانكشاف بعد الزوال بل يجزى ولو لم يعلم إلى الغروب ويكون من باب الاجتزاء ( قمّيّ ) . بل إلى زمان التبين وان كان بعد الزوال ( ميلاني ) . ( 5 ) الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاك ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل يصدق عليه الريق الخالص على الأحوط ( قمّيّ ) .