السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
177
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ذلك سهوا نعم لو علم « 1 » أن تركه « 2 » يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه « 3 » على فرض « 4 » الدخول « 5 » 2 - مسألة لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب 3 - مسألة لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط « 6 » فيه بترك الابتلاع 4 - مسألة المدار صدق الأكل « 7 » والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف « 8 » إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا « 9 » في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه « 10 » نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ 5 - مسألة لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا الثالث الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا « 11 » صغيرا كان أو
--> ( 1 ) بل لو اطمأن ( شاهرودي ) . ( 2 ) أو اطمأن على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط كما أن الأحوط هو البطلان على فرض عدم الدخول أيضا لمنافاة ذلك العلم نية الصوم على فرض مبطلية الدخول كذلك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل مطلقا على الأحوط ( خ - قمّيّ ) . ( 5 ) بل اشكال عليه نية الصوم بدون التخليل ( ميلاني ) . ( 6 ) بل وجوب الامساك عنه لا يخلو عن القوّة ( شاهرودي ) . ( 7 ) في تلقيح المواد الغذائية أو الدوائية اشكال خصوصا في الأولى فلا يترك الاحتياط البتة ( رفيعي ) ( 8 ) يقوى خلافه ان حصل به التغذى ونحوه ( ميلاني ) . ( 9 ) ما لم يصل إلى حلقه فيدخل إلى الجوف من طريق الحلق والا فالأحوط ان لم يكن أقوى انه موجب للبطلان ( قمّيّ ) . ( 10 ) في اللقاح المغذية الأحوط الاجتناب ( شاهرودي ) . ( 11 ) في غير الجماع من الذكر الحي في قبل المرأة الحية أو دبرها مع عدم الانزال اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) .