السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

175

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فنوى صح صومه « 1 » وإما إن نوى الإفطار « 2 » في يوم من شهر رمضان عصيانا ثمَّ تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه وكذا لو صام « 3 » يوم الشك « 4 » بقصد واجب معين ثمَّ نوى الإفطار عصيانا ثمَّ تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال 22 - مسألة لو نوى القطع أو القاطع « 5 » في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه « 6 » وعدمه لعروض عارض لم يبطل « 7 » وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا وأما في غير الواجب المعين فيصح « 8 » لو رجع قبل الزوال 23 - مسألة لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها 24 - مسألة لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين وتجديد نية رمضان إذا

--> ( 1 ) تقدم الاشكال فيه ( خوئي ) . لخصوصية في الفرض دون الفرض الآخر ومع ذلك لا يمكن الحكم بالاجزاء ( شاهرودي ) . ( 2 ) هذا في نية القطع صحيح وامانية القاطع فليست بمفطرة على الأقوى وكذا الحال في الفرع الآتي ( خ ) . ( 3 ) فيه منع فالأقوى وجوب الاتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضائه أيضا ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . فيه نظر والأوجه خلافه ( ميلاني ) . ( 5 ) قد مر ان الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وان كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى ( خ ) . ( 6 ) مع كونه قد احتاط في البقاء على نية الصوم ( ميلاني ) . ( 7 ) ان لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان ( گلپايگاني ) . إذا لم يستتبع ذلك ترددا في الصوم قبل ان يسأل ( شاهرودي ) . ( 8 ) فيه تأمل ( شاهرودي ) .