السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
174
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
حسب كذلك . الثاني أن يصومه بنية أنه من رمضان والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع . الثالث أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا وإن كان من رمضان كان واجبا والأقوى بطلانه « 1 » أيضا . الرابع أن يصومه بنية القربة « 2 » المطلقة بقصد ما في الذمة « 3 » وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه 18 - مسألة لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمَّ بان له أنه من الشهر فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا « 4 » وكذا لو لم يتناوله « 5 » ولكن كان بعد الزوال وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه « 6 » 19 - مسألة لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما . ثمَّ تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين 20 - مسألة لو صام بنية شعبان ثمَّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال 21 - مسألة إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمَّ نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر
--> ( 1 ) لا تبعد الصحة في خصوص هذا الفرع ولو كان الترديد في النية ( خ ) . فيه تأمل ( خونساري - قمّيّ ) . لا قوة فيه بل الأقوى الصحة لو نوى صوم يوم الغد فقط بلا عنوان ولعلّ مرجع ما افاده من الوجه الرابع الذي حكم بصحة الصوم فيه إلى هذا فلا يتوجه عليه ما افاده بعض أيضا ( شاهرودي ) ( 2 ) أي بقصد الامر الفعلي إذا لم يكن عليه صوم واجب أو كان الواجب من نوع واحد غير متعدّد وإلا لزم ان يراعى إمكان الانطباق على واحد معين منها ( ميلاني ) ( 3 ) لا معنى لقصد ما في الذمّة ان لم يكن عليه واجب آخر إذ المستحب لا يتعلق بالذمة بل لا حاجة اليه فيكفي نية صوم الغد ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بل بقصد ما هو عليه في الواقع ( ميلاني ) . ( 5 ) بل الأحوط فيه تجديد النية والاتمام رجاء ثمّ القضاء ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال كما مر ( خوئي ) قد مر ان الحكم بالاجزاء في غير مورد النصّ مشكل فلا يترك الاحتياط في أمثال المقام ( شاهرودي ) .