السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
170
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
صومه وكذا إن « 1 » لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته « 2 » الإمساك عما عداه « 3 » وإما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه « 4 » في الأقوى 5 - مسألة النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة « 5 » وإن كان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه « 6 » أن يقصد ما في الذمة « 7 » 6 - مسألة لا يصلح شهر « 8 » رمضان لصوم غيره « 9 » واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا « 10 » إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ولم يجز عن
--> ( 1 ) الأقوى صحة صومه لو كان قاصدا للامساك عما يجب امساكه وكان عدم قصده لخصوصه من باب اعتقاده بأنّه ليس بمفطر ( شاهرودي ) . ( 2 ) يمكن تصحيح صومه على وجه وهو انه على تقدير علمه بمفطريته كان في قصده الامساك عنه أيضا ( رفيعي ) . ( 3 ) الأقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيل انه ليس بمفطر أو قصد الامساك عما عداه ( خ ) . على الأحوط ( خونساري ) . ( 4 ) هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه والا بطل على الأقوى ( خوئي ) . بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الامساك عنه ولو اجمالا ( گلپايگاني ) . لو كان داخلا فيما نواه ولو اجمالا ( شاهرودي ) . إذا كان ذلك المفطر يندرج اجمالا فيما نوى الامساك عنها والا فالأقوى بطلان صومه ( ميلاني ) هذا إذا قصد الامساك عن كل ما يكون مفطرا بحكم الشارع بحيث يكون قاصدا للامساك عن هذا المفطر اجمالا ومع هذا الفرض يحتمل الصحة فيما قبله أيضا ( قمّيّ ) . ( 5 ) الأقوى كفاية قصد اتيان ما على المنوب عنه ( گلپايگاني ) . ( 6 ) محل اشكال ( خ ) . ( 7 ) على نحو لو كان نائبا تحقّق منه الصوم عن الغير ( ميلاني ) ( 8 ) على الأحوط كما مر ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 10 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .