السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

171

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

مضان أيضا مع العلم والعمد 7 - مسألة إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه « 1 » نية الصوم « 2 » بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال « 3 » 8 - مسألة لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب « 4 » عليه « 5 » تعيين « 6 » أنه من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء « 7 » وكذا إذا كان عليه نذران « 8 » كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار 9 - مسألة إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين « 9 » من شهر معين .

--> ( 1 ) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الايفاء بالنذر ما لم يقصد عنوانه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأقوى هو الصحة ( خ ) . والصحة اظهر ( خوئي ) . والأقوى صحته ( ميلاني ) . ( 4 ) قضاء هذه السنة والماضية ليسا من غير المختلفين في الآثار فالأحوط قصد تعيين أحدهما ولو اجمالا ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع همة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان ( خ ) . ( 6 ) فيه نظر والأحوط التعيين وكذا في الفرعين التاليين ( ميلاني ) . ( 7 ) إذا لم يختلفا في الآثار أمّا إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هو فيها موجبا للكفارة فلا بدّ من التعيين ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأحوط في نذري الشكر والزجر التعيين ( گلپايگاني ) إذا كان النذران مطلقين واما في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين فلا يبعد وجوب التعيين نعم لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين انها من أيّهما واما لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطاء فالظاهر وجوب التعيين وكذا الحال في النذر فمن نذر انه لو وفق لزيارة مولانا الحسين عليه السّلام فصام يوما ثمّ نذر يوما آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين واما لو نذر يوما لصحته من مرض ويوما للزيارة فالظاهر وجوب التعيين ( خ ) . ( 9 ) لا يخفى انه لا وجه للنذر الثاني بعد انعقاد الأول مثلا لو نذر ان يصوم عاشر رجب ونذر صوم يوم الخميس الثاني من رجب وكان عاشر رجب فلا مورد للنذر الثاني إذ لا فرق بين العبارتين اللّهمّ الا