السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
169
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل « 1 » لأنه مناف « 2 » للتعيين « 3 » حينئذ وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا « 4 » مثلا « 5 » فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم « 6 » قصد الأمر الخاص 2 - مسألة إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح « 7 » وكذا « 8 » لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس 3 - مسألة لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى 4 - مسألة لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل
--> ( 1 ) الحكم فيه وفيما بعده مبنى على الاحتياط ( خ ) . المدار في البطلان هاهنا وفي الفرع التالي على كونه غير ممتثل للامر الواقعي حيث إنه يبائنه ما يزعمه ( ميلاني ) . ( 2 ) إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال والا لاوجه للبطلان مع كفاية قصد الصوم وعدم اعتبار التعيين ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل لعدم قصد الامر المتوجّه إليه وكذا في الفرض الآتي ( گلپايگاني ) . ( 4 ) تأثير التقيد بالوجوب والندب محل اشكال بل منع ( قمّيّ ) . ( 5 ) الظاهر أنّه لا اثر للتقييد من جهة الوجوب والندب ( خوئي ) . ( 6 ) لا وجه للبطلان الا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال كما مر ( شاهرودي ) . ( 7 ) إذا كان قد أخطأ في التوصيف وكان من قصده امتثال الامر الفعلي وكذا في الفروع التالية ( ميلاني ) . ( 8 ) إذا قصد صوم يوم معين بقصد امره الفعلي وأخطأ في التطبيق وكذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معينة وأخطأ في التطبيق ( گلپايگاني ) .