السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

168

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه كما لا يجزي « 1 » لما قصده أيضا « 2 » بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثمَّ علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا « 3 » بل الأحوط عدم الإجزاء « 4 » إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم « 5 » في الغد « 6 » مثلا « 7 » فيعتبر في مثله « 8 » تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة « 9 » 1 - مسألة لا يشترط التعرض « 10 » للأداء والقضاء « 11 » ولا الوجوب والندب . ولا سائر

--> - بالزمان كصوم أيّام البيض وأول الشهر ونحوه يكفى قصد صوم ذلك اليوم ( شاهرودي ) . في المندوب المطلق والمتعين بالزمان كاوّل الشهر وآخره وأيّام البيض مثلا يكفى قصد صوم ذلك اليوم على الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 1 ) على الأحوط فيهما ( قمّيّ ) . ( 2 ) على اشكال أحوطه ذلك ( خوئي ) . ( 3 ) على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني - خونساري ) . ( 4 ) لا مانع من اجزائه فيصح ويجزى ( رفيعي ) . ( 5 ) يجزى على الأقوى ( شاهرودي ) . ( 6 ) الظاهر كفايته وكذا في كل صوم واجب أو ندب لم يؤخذ فيه عنوان خاصّ وان اخذ وقوعه في زمان خاصّ ( قمّيّ ) . ان قصده بما انه مطلوب بالفعل فالاجزاء هو الأقوى ( ميلاني ) . والأقوى فيه هو الاجزاء ( خونساري ) . ( 7 ) لا يبعد الاجزاء فيه ( خوئي ) . الأقوى فيه الاجزاء ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأقوى صحة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان ( خ ) . ( 9 ) لا قوة فيه نعم هو الأحوط ( شاهرودي ) . في القوّة منع ( گلپايگاني ) . ( 10 ) الادائى ما قيد بوقوعه في الوقت ولمّا كان قصد عنوان المأمور به المشتمل على الاجزاء والقيود لازما فبالضرورة يلزم قصد الأدائية ولو كان بعنوان اجمالي نعم لا يجرى ذلك في القضاء فيكفي فيه قصد ذات العنوان إذ الوقوع في خارج الوقت ليس قيدا شرعيا فيه ( شريعتمداري ) . ( 11 ) إذا قصد العنوان المتّصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال امره الفعلي ( گلپايگاني ) .