السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
167
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط « 1 » قتله في الرابعة « 2 » وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث وإذا ادعى شبهه محتملة في حقه درأ عنه الحد فصل 1 - في النية يجب في الصوم القصد إليه « 3 » مع القربة والإخلاص كسائر العبادات ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي - ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين - من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضا « 4 » يعتبر « 5 » تعيين نوعه « 6 » من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن
--> ( 1 ) فيل تأمل بل منع ( ميلاني ) . لا احتياط فيه بل الاحتياط في خلافه ( قمّيّ ) . ( 2 ) في كونه أحوط اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 3 ) بنحو مخصوص به كما سيأتي إنشاء اللّه وبذلك يمتاز عن ساير العبادات ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق فلو نوى صوم غد متقربا إلى اللّه صح ووقع ندبا مع كون الزمان صالحا والشخص جائزا له التطوع بالصوم نعم في احراز الخصوصية لا بدّ من القصد ( خ ) . يعنى في وقوع النوع لا في وقوع مطلق الندب ( قمّيّ ) . لا دليل على تعيين النوع في أصل الصوم المندوب ( رفيعي ) . يعنى في احراز الخصوصية لا في صحة أصل الصوم ( شريعتمداري ) . ( 5 ) لا إشكال في وقوعه ندبا وصحته مع كون الزمان صالحا لوقوعه والنية تعتبر في احراز الخصوصية فقط ( خونساري ) . ( 6 ) أي بلحاظ آثاره الخاصّة والا فالمطلوبية الذاتية كافية والأقوى عدم الحاجة إلى التعيين في القصد إذا كان زمان الصوم معينا كأيام البيض مثلا ( ميلاني ) . في المندوب المطلق وكذلك المتعين -