السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

166

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب الصوم وهو الإمساك « 1 » عما يأتي من المفطرات بقصد القربة وينقسم إلى الواجب والمندوب - والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب والواجب منه ثمانية صوم شهر رمضان وصوم القضاء - وصوم الكفارة على كثرتها وصوم بدل الهدي في الحج وصوم النذر « 2 » والعهد واليمين وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد وصوم الثالث من أيام الاعتكاف وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ومنكره مرتد يجب قتله ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة « 3 » وعشرين « 4 » سوطا « 5 » فإن عاد عزر ثانيا فإن

--> ( 1 ) بنحو يأتي إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مرّ فلا يكون الصوم المنذور من اقسام الواجب ( خ ) . ( 3 ) هذا التقدير انما هو وارد في الجماع لا غير ( خ ) . على رواية في خصوص المجامع زوجته وهما صائمان ان أكرهها ضرب خمسين سوطا وان طاوعته ضرب خمسة وعشرين وضربت خمسة وعشرين سوطا وفي غيره موكول إلى نظر الحاكم وفيه أيضا تأمل لضعف الخبر ( قمّيّ ) ( 4 ) لم يثبت التقدير بحد خاصّ الا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع ( خوئي ) . لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة ( گلپايگاني ) . في المجامع زوجته وهما صائمان وان طاوعته ضربت هي أيضا وفي غيره موكول إلى نظر الحاكم ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل بما يراه الحاكم نعم في الجماع مع امرأته الصائمة يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ان طاوعته ويعزر هو بخمسين سوطا ان أكرهها ( ميلاني ) .