السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
161
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
3 - مسألة لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وإن كان جاهلا بأصل الحكم وإن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فصلا عن القضاء وإما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة « 1 » يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت « 2 » والقضاء في خارجه « 3 » وكذا « 4 » إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو « 5 » القضاء « 6 » وأما إذا كان ناسيا لسفره أو أن « 7 » حكم السفر القصر « 8 » فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة وإن لم يعد وجب عليه القضاء « 9 » في خارج الوقت وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا
--> ( 1 ) على الأحوط والأقوى عدم وجوب القضاء إذا التفت بعد الوقت ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت ( خوئي ) . ( 3 ) على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا ان لم يلتفت في الوقت ( گلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن ( خ ) . الحكم في كلا الفرعين مبنى على الاحتياط لا سيما بالنسبة إلى القضاء ( ميلاني ) . ( 5 ) على الأحوط والأقوى عدم وجوب القضاء لو تذكر بعد الوقت ( قمّيّ ) . ( 6 ) عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد ( خوئي ) . ( 7 ) في نسيان الحكم اشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا ( خ ) . ( 8 ) في نسيان الحكم الأحوط القضاء ( شاهرودي ) . وجوب القضاء في ناسى الحكم لا يخلو عن وجه فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 9 ) اطلاقه بالإضافة إلى الناسي لحكم السفر وان كان قويا لكن لا يترك الاحتياط ( ميلاني ) .