السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
162
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء 4 - مسألة حكم الصوم « 1 » فيما ذكر « 2 » حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات « 3 » ودون الجهل « 4 » بالموضوع « 5 » 5 - مسألة إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم « 6 » المقصر « 7 » للجهل بأن حكمه التمام 6 - مسألة إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار فلا ينافي ما ذكرنا قوله : اقض ما فات كما فات ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا 7 - مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق « 8 » لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة بها وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب
--> ( 1 ) ولكن يجب قضاؤه على ناسى الحكم والموضوع ( شريعتمداري ) . ( 2 ) في الجهل لا في النسيان فان الناسي يجب عليه القضاء ( خ ) . ( 3 ) نفى الصحة مع الجهل بها وبالموضوع مبنى على الاحتياط وأولى بذلك ما إذا كان الصوم مع نسيان الحكم أو الموضوع ( ميلاني ) . بل مع الجهل بالخصوصيات واما في الجهل بالموضوع ونسيان الحكم يجب القضاء على الأحوط بل لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصحّ مع النسيان ( گلپايگاني ) ( 5 ) الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا ( خوئي ) . ( 6 ) حتى فيه أيضا ( خ ) . لصحيحة ابن حازم ولكن الأحوط الحاقه بغيره لعدم عمل المشهور على وفقها ( شاهرودي ) . الأقوى فيه أيضا عدم الصحة والنصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط بالإعادة في المقام ( خونساري ) . الأولى ان يعيد ما صلاه ( ميلاني ) ( 7 ) في الاستثناء اشكال ( رفيعي ) . ( 8 ) تصحيح الصلاة بذلك في مثل القصر والاتمام مشكل وقد مر في باب النية ما يوضحه فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .