السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

160

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الوتيرة « 1 » أيضا على الأقوى « 2 » وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة 1 - مسألة إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز « 3 » له الإتيان « 4 » بنافلتهما « 5 » سفرا « 6 » وإن كان يصليهما قصرا وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها 2 - مسألة لا يبعد « 7 » جواز « 8 » الإتيان « 9 » بنافلة الظهر في حال السفر « 10 » إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفريضة « 11 » صلحت نافلتها « 12 »

--> ( 1 ) مر ان الأحوط الإتيان بها رجاء ( خوئي ) . تقدم عدم سقوطها ( ميلاني ) . ( 2 ) تقدم القول في ذلك ( شريعتمداري ) . لا قوة فيه ( رفيعي ) . ( 3 ) الأولى الإتيان بها رجاء ( خ ) ( 4 ) فيه نظر ( قمّيّ ) ( 5 ) ليس على اطلاقه ولا بأس بالاتيان بها رجاء ( ميلاني ) . ( 6 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) ( 7 ) الظاهر سقوط النافلة في الفرض ( خ ) . بل يبعد وكذا ما ذكره بعده ( قمّيّ ) . ( 8 ) الأحوط في الجميع الإتيان برجاء المطلوبية ( شاهرودي ) . ( 9 ) لا يخلو من تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . الأظهر خلافه وكذا في الفرع التالي نعم لا بأس بالاتيان بقصد الرجاء ( ميلاني ) . ( 10 ) بل هو وما ذكر بعده بعيد والتعليل عليل ، نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء ( خوئي ) . ( 11 ) الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكورة ( خونساري ) . ( 12 ) بل المستفاد من النصّ عكس ذلك وهو أنّه لو صلحت النافلة لتمت الفريضة والسقوط في الفروض المذكورة أقرب ( گلپايگاني ) . الوارد في الحديث هو قوله عليه السّلام لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ( ميلاني ) .