السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

16

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عن القيام لم يلتفت « 1 » وكذا إذا شك في التشهد - نعم لو لم يعلم « 2 » أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك « 3 » لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ 12 - مسألة لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات وإن كان قبله فالأقوى « 4 » عدم الالتفات أيضا وإن كان الأحوط الإتمام والاستيناف « 5 » إن كان من الأفعال والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام « 6 » 13 - مسألة إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة وإلا فلا نعم يجب « 7 » عليه « 8 » سجدتا السهو « 9 »

--> ( 1 ) فيه وفيما بعده اشكال ( خ ) . بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها ( خوئي ) . بدلية الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محل تأمل بل منع فان اشتغل بالقراءة أو التسبيحات ثمّ شك فيها لم يلتفت والا فالأقوى اجراء حكم الشك في المحل عليه ( گلپايگاني ) . لا يخلو عن تأمل الا إذا دخل في القراءة أو التسبيح ( شريعتمداري ) . فيه نظر وانما يحكم بذلك بعد الشروع في القراءة أو التسبيحات ( ميلاني ) . بل يلتفت ما لم يشرع بقراءة ونحوها على الأقوى ( قمّيّ ) . ( 2 ) هذا الاستدراك على تقدير استفادة بدلية الجلوس عن القيام وهي ممنوعة لقوة احتمال السقوط وقد عرفت ان المحقق للتجاوز والدخول في الغير هو القراءة أو التسبيحات ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بالتدارك رجاء ثمّ إعادة الصلاة في صورة كون المتدارك السجدة ( خونساري ) . ( 4 ) بل الأقوى الاختصاص وهذا في خصوص ماله الدخل في صحة الاجزاء لا فيما هو الواجب في حال الاجزاء فإنه لو كان شاكا فيه بعد الخروج عن الجزء لا يعتنى به وان كان في الجزء يأتي به ( شاهرودي ) . ( 5 ) بعد تعميم الغير للمقدمات لا مورد لهذا الاحتياط في الافعال الا في القيام حال تكبيرة الاحرام واما القيام أو القعود المعتبر في القراءة وساير الأذكار والتشهد إذا شك في صحتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو ساير ما اعتبر فيهما فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الأذكار أو القراءة أو التشهد رجاء بلا احتياج إلى الاستيناف ( گلپايگاني ) ( 6 ) بل فيها أيضا بقصد القربة المطلقة ( خوئي ) . ( 7 ) بل لا يجب على الأقوى لكنه أحوط ( خ ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( شاهرودي ) . ( 8 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خونساري ) . ( 9 ) على تفصيل يأتي ( خوئي ) . على ما يأتي ( قمّيّ ) . على الأحوط وكذا في صورة نقصان جزء غير ركنى ( رفيعي ) .