السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
17
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
للزيادة « 1 » وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمَّ تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة وإلا فلا ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة « 2 » 14 - مسألة إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب « 3 » أو بعد « 4 » الإتيان بالمنافيات « 5 » لم يلتفت « 6 » وإن كان قبل ذلك أتى به 15 - مسألة إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي « 7 » جماعة من الإنصات « 8 » ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك « 9 » لم يلتفت « 10 » على الأقوى وإن كان الأحوط « 11 » الإتمام والإعادة
--> ( 1 ) قد مر عدم الوجوب الا في موارد خاصّة ( گلپايگاني ) . على الأحوط ( شريعتمداري ) . وجوبهما هاهنا وفي الفرع التالي يبتنى على تفصيل موكول إلى محله ( ميلاني ) . ( 2 ) إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهد على الأحوط ( خ ) . على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 3 ) الأحوط الالتفات في هذه الصورة ( خوئي ) . الأحوط الالتفات في خصوص هذه الصورة ( قمّيّ ) ( 4 ) مع صدق الانصراف والدخول في الغير عرفا لا مطلقا ( شاهرودي ) . ( 5 ) ان عدت انصرافا والا فمشكل ( گلپايگاني ) . بعد صدق الانصراف بأن كان عادته الاشتغال بها بعد الصلاة ( رفيعي ) . ( 6 ) لكنه مشكل في فرض الدخول في الصلاة أو الإتيان بالمنافيات إذ لا ترتب بين التسليم وما ذكر فالحكم بالصحة في الفرضين مختص بما إذا وجد نفسه فارغا حتّى تجرى قاعدة الفراغ إذ يكفى في جريانه الفراغ البنائي أمّا إذا لم يحرز الفراغ البنائي فلا يحكم بالصحة بمجرد الدخول في الصلاة أو الإتيان بالمنافى ( شريعتمداري ) . ( 7 ) مجرد كونه بهيئته لا يكفى بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو مثل الانصات المستحب في الجماعة ونحوه ( خ ) . إذا كان المعتاد منه ذلك بعد التكبيرة وفي غيره مشكل ( رفيعي ) ( 8 ) بما هو وظيفة للمقتدى وكذلك الاستماع والذكر ( گلپايگاني ) . وكان ذلك منه بعنوان الايتمام ويرى نفسه في الصلاة على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) مما يأتي به المأموم بعد التكبير والايتمام ( ميلاني ) . ( 10 ) مع الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الاحرام ( شاهرودي ) . ( 11 ) لا يترك الاحتياط بالاتيان بقصد ما في الذمّة ( خونساري ) .