السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
157
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
على التمام أو لا فيه صورتان « 1 » إحداهما أن يكون قصده مقيدا بقصدهم « 2 » . الثانية أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأولى يرجع إلى التقصير « 3 » وفي الثانية يبقى على التمام والأحوط الجمع في الصورتين الثالث من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة وأما إذا كان « 4 » قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة 36 - مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثمَّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثمَّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة
--> ( 1 ) الصورة الأولى ليست من المفروض لأن الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا وهو غير ما في الفرض واما ان كان المراد من التقييد انه قصد بقاء العشرة التي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم فالظاهر البقاء على التمام لأنه قصد العشرة وقيدها بقيد توهما وان رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر وان كان خارجا عن المفروض أيضا ( خ ) . بل صورة واحدة ( خونساري ) . بل صورة واحدة على ما هو مفروض المسألة من تحقّق القصد ولا معنا لتقييده الا بتمحل لا يرتبط بالمقام فالأقوى بقاءه على التمام ( ميلاني ) . ( 2 ) يشكل تصوير تقييد القصد وتمييزه من الفرض الثاني ويمكن أن يكون مقصود المصنّف ما لم يكن له قصد مستقل ولم يقصد الا ما قصده رفقاؤه فزعم كونها عشرة من باب الخطاء في التطبيق فيصح ارجاعه إلى التقصير في هذا الفرض ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بل يبقى على التمام وقد تقدم نظيره في قصد المسافة ولا اثر للتقييد في أمثال المقام ( خوئي ) . بل يتم ولا اثر للتقييد هنا ( گلپايگاني ) . بل يبقى على التمام فإنه مع العلم بان رفقائه قصدوا الإقامة وهو أيضا قصد لا اثر للتقييد أصلا ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا إذا كان الترديد بين العود والسفر أمّا إذا كان الترديد بين البقاء في المنزل بما دون العشرة والمسافرة لا العود إلى الوطن فحكمه القصر قبل ثلاثين يوم ( قمّيّ ) .