السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

156

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

خصوصا « 1 » إذا بنينا « 2 » على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية 34 - مسألة إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء « 3 » الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط « 4 » أو في أثنائها إذا شك في الركعات « 5 » وإن كان الأحوط « 6 » فيه « 7 » الجمع « 8 » بل وفي الأجزاء المنسية « 9 » 35 - مسألة إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى

--> ( 1 ) احتمال الامارية في الشك بعد الوقت ضعيف جدا ( شاهرودي ) . ( 2 ) هذا المبنى في الشك بعد الوقت ضعيف لكن الرافع لحكم التمام وهو الرجوع قبل الصلاة مشكوك فيحكم ببقائه ( گلپايگاني ) . فيه نظر من حيث البناء والمبنى ولو قال إذا بنينا على أن السبب الوحيد للاتمام هي نية الإقامة حدوثا وان العدول لا اثر له إذا ثبت كونه فيما لم يصل بتمام وذلك لا يثبت مع الشك بعد الوقت كان له وجه ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه نظر ان لم يكن الأوجه خلافه ( ميلاني ) . ( 4 ) الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرس ( خ ) . إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر ( خوئي ) . فيه بل وفي الأجزاء المنسية اشكال فلا يترك الاحتياط فيهما ( شاهرودي ) . الظاهر الرجوع إلى القصر قبل اتمام صلاة الاحتياط اما قبل اتمام اجزاء المنسية لا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . في غير ما يبنى على الأربع محل التأمل ( رفيعي ) . ( 5 ) الأقوى ان يرجع إلى القصر ان كانت الثنتان طرفا لشكه والا فيحتاط بالجمع في باقي صلاته واما ما صلاه فيعيده قصرا على كل تقدير ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية ( خونساري ) . ( 8 ) لا يترك في صلاة الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط ولزوم استينافه قصرا ( شريعتمداري ) . ( 9 ) لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها ( خوئي ) .