السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

155

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

31 - مسألة إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر « 1 » مع البناء « 2 » على صحة الصلاة « 3 » لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم « 4 » على الإقامة وهو مشكوك 32 - مسألة إذا صلى تماما ثمَّ عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه « 5 » في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها 33 - مسألة إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوة « 6 »

--> ( 1 ) فيه اشكال فالأحوط الجمع ( خ ) . بل يتمّ والظاهر انّ العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام والرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له وهو مشكوك ( گلپايگاني ) . بل يجمع ويعيد ما صلاه قصرا على الأحوط وكذلك مع العلم بتاريخ أحدهما ( قمّيّ ) . فيه نظر ( رفيعي ) . ( 2 ) هذا موجب للمخالفة القطعية للتكليف فيجب عليه الإعادة قصرا في الوقت أو القضاء خارجه كذلك ( خونساري ) . ( 3 ) هذا مناف للعلم الاجمالي بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلى الظهر تماما ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام لكن الاحتياط بإعادة ما صلاه قصرا وبالجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه ( خوئي ) . لا يمكن المصير إليها للعلم اجمالا بمخالفة الواقع فاللازم ان يحتاط بإعادة تلك الصلاة قصرا وبالجمع في بقية الصلوات ( ميلاني ) . ( 4 ) هذا على مبنى ان ذلك أحد سببي الاتمام والسبب الآخر كونه متلبسا بنية الإقامة وحيث إن الثاني مرتفع وجدانا والأول مشكوك فيه يتوجه القول بالرجوع إلى القصر واما على ساير المباني فاما ان عليه التمام أو عليه ان يحتاط بالجمع ( ميلاني ) . ( 5 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 6 ) في القوّة اشكال والأحوط الجمع ( خ ) . لا قوة فيه ( شاهرودي - شريعتمداري ) . في القوّة اشكال ( قمّيّ ) .