السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
151
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الذهاب أقل « 1 » من أربعة . الثالثة « 2 » أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد وحكمه وجوب القصر « 3 » أيضا « 4 » في الذهاب « 5 » والمقصد « 6 » ومحل الإقامة . الرابعة أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمَّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام « 7 » في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة . الخامسة أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة . السادسة أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة و
--> ( 1 ) قد مر سابقا اعتبار عدم كون كل من الذهاب والاياب أفل من أربعة في المسافة الملفقة ( خونساري ) تقدم ان الأقوى عدم كفايته ( ميلاني ) . عرفت ان الأقوى منعه ( قمّيّ ) . قد مر مرارا عدم صحة ذلك ( رفيعي ) . ( 2 ) وجوب القصر في الذهاب والمقصد محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع وان كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 3 ) الأقوى هو التمام في الذهاب والمقصد ثمّ يحتاط بالجمع من حين اخذه في العود إلى أن ينشأ السفر من محل الإقامة ( ميلاني ) . ( 4 ) هذا في خصوص ايابه عن المقصد واما فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر ( خوئي ) بشروطه الذي ذكرت ( رفيعي ) . ( 5 ) ان لم يكن الذهاب أقلّ من أربعة والا فيحتاط فيه وفي المقصد ( گلپايگاني ) . بل يتم في الذهاب والمقصد واما في الاياب يقصر ان كان بقدر المسافة ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط بالجمع في الذهاب والمقصد الا إذا كان إنشاء السفر من حين الذهاب ولم يكن من محل الإقامة إلى المقصد أقل من أربع ( شريعتمداري ) . ( 7 ) الأقوى كونها كالثالثة لكن الأحوط الجمع ما لم ينشئ السفر من محل إقامته ( گلپايگاني )