السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
152
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدمها « 1 » وحكمه أيضا « 2 » وجوب التمام والأحوط الجمع كالسابقة . السابعة « 3 » أن يكون مترددا في العود « 4 » وعدمه « 5 » أو ذاهلا عنه ولا يترك الاحتياط « 6 » بالجمع « 7 » فيه « 8 » في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة « 9 » وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر « 10 » أنه إن كان « 11 » من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر « 12 » بقصد إقامته و
--> ( 1 ) وكذا عن المسافرة بعد العود ( ميلاني ) . ( 2 ) ان كان ذاهلا عن السفر منه أيضا واما مع الالتفات إلى عزم السفر منه فالأقوى كونها كالثالثة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى هو البقاء على التمام في هذه الصورة بشقيها حتّى ينشأ سفرا حديدا ( خ ) . ( 4 ) بقائه على التمام لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 5 ) إذا كان تردده أو غفلته ترددا في السفر أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة ( خوئي ) . ( 6 ) والأظهر التمام ما لم ينشأ سفرا ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأقوى كفاية التمام ما لم يكن من عزمه السفر ( ميلاني ) . ( 8 ) بل يتمّ ما لم ينشئ السفر ( گلپايگاني ) . بل الأقوى التمام مع عدم قصد الإقامة ( شريعتمداري ) . ( 9 ) هذا مع تحقّق صلاة تامّة والا فحكم قصد الخروج في الأثناء حكمه من أول الأمر ( خوئي ) اى بعد ان صلى فريضة بتمام ( ميلاني ) . والإتيان بصلاة رباعية ( قمّيّ ) . ( 10 ) قد مر ما هو الأقوى ( خ ) . ( 11 ) قد مر الإشكال في ذلك وانه لا يترك الاحتياط بالجمع فيه ( خونساري ) . ( 12 ) قد مر الإشكال فيه ( گلپايگاني ) .