السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

140

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

جع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثمَّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته وإما إن كان قبل ذلك فالأحوط « 1 » وجوب الإعادة وإن كان يحتمل « 3 » الإجزاء « 2 » إلحاقا له بما لو صلى ثمَّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة 70 - مسألة في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص « 4 » في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة فصل 68 - في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور أحدها الوطن فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا « 5 » ومقرا

--> - مقصده ( خوئي ) . وإذا لم يكن الباقي مسافة فالأحوط الجمع بين القصر والاتمام ( شاهرودي ) . بل مطلقا على الأقوى ما لم يعدل من المسير إلى مقصده ولم ينته في رجوعه إلى وطنه ( ميلاني ) . بل وان لم يكن الباقي مسافة ( قمّيّ ) . ( 1 ) لا يترك ( خونساري ) . الأقوى وجوب الإعادة مع سبق علمه بذلك والا فالأقوى صحة ما صلاه قصرا بلا احتياج إلى الإعادة ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( گلپايگاني ) . لكن الأقوى عدمه إذا كان قد بدى له فرجع لقضاء الحاجة ( ميلاني ) ( 2 ) هذا الاحتمال قوى في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأول ولا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج ( خ ) . ( 3 ) في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخص اشكال والأحوط الجمع ( خوئي ) إذا كان بعضي الدور فوق حدّ الترخص فوجوب التمام محل اشكال فيراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) اطلاقه لجميع صورها إذا كان بعضه دون الحدّ محل اشكال ( ميلاني ) . ( 5 ) الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الأصلي بل المكان الذي هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه ولو قصد الاعراض عنه ولا يخرج عن الوطنية الا بالاعراض العملي ( خ )