السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

141

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

له دائما « 1 » بلدا كان أو قرية أو غيرهما سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا يشترط الإقامة ستة أشهر « 2 » وإن كان أحوط « 3 » فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام 1 - مسألة إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه « 4 » بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه « 5 » إلى غيره ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام

--> ( 1 ) لا يعتبر الدوام فيه نعم يعتبر ان لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفا ( خوئي ) . بان لا يقصد التوقيت ( شاهرودي ) . لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي نعم يضرّ التوقيت في المستجدّ ( گلپايگاني ) . لا يعتبر قصد الدوام في الأصلي نعم لا يبعد اعتباره في المستجد منه ( شريعتمداري ) . لا يعتبر الالتفات إلى الدوام والعزم عليه في صدقه في الأصلي نعم في المستجد منه يضر التوقيت ( خونساري ) . الظاهر عدم اعتبار قصد الدوام بل حصوله بان يقال عرفا هذا مقر فلان ومحله ولم يصدق اسم المسافر عليه في مدة اقامته هناك ( قمّيّ ) . الأقوى عدم اعتبار قصد الدوام حتّى فيما استجده ما لم يكن موقتا بحيث يمنع عن صدق كونه مقرا له غير مسافر فيه ( ميلاني ) . ( 2 ) في صدقه بأقل من الإقامة ستة أشهر اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع قبلها ( خونساري ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 4 ) ما قاله المشهور من تحقّق الوطن الشرعي هو الأقوى وهو المكان الذي له فيه منزل سكن فيه مع القصد ستة أشهر متصلة فما دام ذلك المنزل ملكا له يكون ذاك المحل وطن شرعي له فمتى دخله يتم الصلاة والأولى ان يجمع ما لم ينو الإقامة ( قمّيّ ) . ( 5 ) ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعي هو الصحيح وانما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محل قد سكنه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية فإذا تحقّق ذلك أتم المسافر صلاته كلما دخله الا ان يزول ملكه ( خوئي ) .