السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

137

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر 63 - مسألة يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو 64 - مسألة المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع إليه كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط 65 - مسألة الأقوى عدم « 1 » اختصاص « 2 » اعتبار حد الترخص بالوطن « 3 » فيجري في محل الإقامة « 4 » أيضا بل « 5 » وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص كذلك في محل الإقامة فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم وإن كان الأحوط « 6 » التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمَّ في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض 66 - مسألة إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه « 7 »

--> ( 1 ) في اجراء حدّ الترخص في غير الوطن اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) . ( 2 ) كونه أقوى ممنوع فالاحتياط بترك الصلاة حتّى يخرج عن حدّ الترخص أو بالجمع قبل الخروج مما لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 3 ) في جريانه في غيره اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في محل الإقامة والتردد ذهابا وعودا ( خ ) . بل الأقوى الاختصاص وان كانت رعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) . ( 4 ) مشكل خصوصا في الثاني فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . الظاهر خروجه عن موضوع حكم حدّ الترخص من حيث الأدلة فلا يترك الاحتياط جمعا أو تأخيرا ( رفيعي ) . ( 5 ) قد مر الإشكال في اعتبار حدّ الترخص في غير الوطن فيراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا الاحتياط أشد من الاحتياط قبل الخروج من حدّ الترخص ( شاهرودي ) . لا يترك كما تقدم ( ميلاني ) . ( 7 ) الا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الاجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد اتيان العصر في الاياب قصرا في ذلك المكان ( خ ) .