السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

138

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فيبقى « 1 » على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب « 2 » 67 - مسألة إذا كان في السفينة « 3 » أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثمَّ في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا « 4 » وصحت بل وكذا إذا دخل « 5 » فيه قبل الدخول في الركوع « 6 » وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط « 7 » بالإعادة قصرا أيضا وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثمَّ في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت والأحوط في وجه « 8 » إتمامها قصرا ثمَّ إعادتها تماما « 9 » 68 - مسألة إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثمَّ بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو

--> ( 1 ) مع مراعاة ان لا يصلى في مكان واحد في الذهاب والاياب حذرا من حدوث العلم الاجمالي بفساد احدى الصلاتين ( قمّيّ ) . ( 2 ) ولكنه لا يصلى في نقطة واحدة كي لا يحصل له العلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين الغير المنحل بقاعدة الحيلولة لمعارضتها بقاعدة الفراغ بل يصلى قبل الوصول إلى تلك النقطة قصرا ( شاهرودي ) لكن إذا صلى في الاياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما وإعادة ما صلى فيه قصرا تماما وقضاؤهما مع عدم الإعادة المعلم الاجمالي ( گلپايگاني ) . على الأقوى وان كان الأولى ان يحتاط لو كان في ذهابه قد أتم هناك ( ميلاني ) . ( 3 ) يعتبر في الفروع المذكورة عدم الترديد والتزلزل في النية حين الصلاة بان كان بلوغه في الأثناء إلى حدّ الترخص مثلا اتفاقيا مع الجزم بعدم بلوغه حين النية وهو واضح ( رفيعي ) . ( 4 ) والأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا وايابا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بتخيل عدم الوصول قبل الاتمام والا فيشكل صحتها ( خ ) . ( 6 ) لكن فيما يعتقد ان وصوله إلى الحدّ يكون بعد الاتمام والا فيحتاط بالإعادة ( ميلاني ) . ( 7 ) بل لا يترك الاحتياط في جميع صور المسألة ذهابا وايابا ( شاهرودي ) . ( 8 ) بعيد إلى الغاية وكان الأولى ان يقتصر على الاحتياط بالإعادة ( ميلاني ) . بل الأحوط اتمامها تماما ثمّ يعيدها تماما ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه - قدّس سرّه - من الحكم بصحة الصلاة تماما وبحرمة ابطال الفريضة اختيارا بل الأحوط فيه اتمامها تماما ثمّ اعادتها كذلك ( خوئي ) .