السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

132

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الزيارة يقصر نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع « 1 » أتم 46 - مسألة الظاهر وجوب القصر على الحملدارية « 2 » الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة « 3 » كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ 47 - مسألة من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه « 4 » ولكن الأحوط الجمع 48 - مسألة من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا « 5 » وإن لم يكن بحد المسافة « 6 » الشرعية فإنه يمكن « 7 » أن « 8 » يقال « 9 » بوجوب

--> ( 1 ) بل مطلقا على الأقوى حتّى إذا كان الداعي الأصيل هو الحجّ أو الزيارة ( ميلاني ) . ( 2 ) فيه اشكال والاحتياط بالجمع لا يترك ( خوئي ) . ان كان شغله السفر فالظاهر وجوب التمام عليه وان لم يكن شغله السفر عرفا بل يسافر للحملدارية في السنة أيّاما معدودة فالأحوط له الجمع بين القصر والاتمام ( قمّيّ ) . ( 3 ) أي غير مقتصر في ذلك على سنة واحدة ( ميلاني ) . ( 4 ) في وقت اتصافه بهذا الشغل ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الظاهر أن الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا ( خ ) . ( 6 ) الظاهر وجوب القصر عليه في هذا الفرض فان اللازم صيرورة السفر إلى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافر عليه عرفا ( قمّيّ ) . والظاهر كون السفر الشرعي شغلا له وموضوع التمام كونه مسافرا شرعيا مع كونه بهذا العنوان شغلا له ( رفيعي ) . ( 7 ) الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له ( خونساري ) . ( 8 ) لاحتمال كون السفر مطلق البعد العرفي عن الوطن واما لو لم تحتمل ذلك وكان المراد من السفر السفر إلى المسافة فالواجب عليه القصر ولو سافر إلى حدّ المسافة فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا فضلا عما إذا سافر إلى غير شغله ( شاهرودي ) . ( 9 ) لكنه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور ( خوئي ) . فيه منع فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . لكن الأظهر خلافه ( ميلاني ) .