السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

133

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

التمام « 1 » عليه إذا سافر بحد المسافة - خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا 49 - مسألة يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى « 2 » خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة وإن كان الأحوط الجمع فيها ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح « 3 » والساعي « 4 » وغيرهم ممن عمله السفر « 5 » أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة « 6 » الجمع « 7 » ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا بل وكذا في « 8 » غير بلده أيضا فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ولكن الأحوط مع الإقامة « 9 » في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام 50 - مسألة إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى إسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله

--> ( 1 ) الأقوى وجوب القصر عليه حتّى يصير السفر إلى المسافة عملا له ( گلپايگاني ) . ( 2 ) أي في مسيره إلى مقصده الأول فإذا خرج منه إلى مقصد آخر كان عليه التمام ( ميلاني ) . ( 3 ) في غير المكارى الأحوط الجمع ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه اشكال والاحتياط بالجمع في غير المكارى لا يترك ( خوئي ) . ( 5 ) الا من كان بيته معه فلا يعمه الحكم على الأقوى بل الحكم فيما عدى المكارى لا يخلو من تأمل ( ميلاني ) . ( 6 ) الأظهر ان ذلك يختص بالصلاة النهارية دون الليلية ودون الصوم وينبغي ان لا يترك هذا الاحتياط بل لا يتركه المكارى ( ميلاني ) . ( 7 ) مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية واما الليلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال ( خوئي ) في صلاة النهار واما بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف ( خ ) . ( 8 ) إذا كانت منوية له من الأول ( شاهرودي ) . ( 9 ) لا يترك ( شريعتمداري - گلپايگاني - قمى - رفيعي ) .