السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
131
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
القصر أو التمام عليه إشكال « 1 » فلا يترك الاحتياط بالجمع « 2 » السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له كالمكاري والجمال والملاح « 3 » والساعي والراعي ونحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا « 4 » وبين من لم يكن كذلك والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له « 5 » عرفا ولو كان في سفرة واحدة « 6 » لطولها وتكرر ذلك « 7 » منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد « 8 » السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق في أثناء السفر « 9 » الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك 45 - مسألة إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو
--> ( 1 ) والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه والا وجب عليه القصر ( خوئي ) . فيما إذا لم يكن بيته معه والا فالأقوى وجوب التمام ( شاهرودي ) . ان لم يكن بيته معه والا فيتمّ بلا إشكال ( گلپايگاني ) . أقواه التمام ان كان بيته معه والا فالقصر ( قمّيّ ) . ( 2 ) وان كان الأظهر القصر إذا لم يكن بيته معه ( ميلاني ) . ( 3 ) الظاهر أن الملاح وأصحاب السفن من القسم السادس غالبا لان بيوتهم معهم ( خ ) . ( 4 ) هذا أحد مصاديق ما ورد من النصّ في المكارى والجمال إذا جد بهما السير والظاهر أن المعنا تجاوز السير عن المعتاد لهما بحسب المتعارف على نحو يورث مزيد التعب والجهد وذلك كما يقال جد به الامر اي اشتد فالقول بالتقصير حينئذ غير بعيد ( ميلاني ) . ( 5 ) أو شغلا له قد اعتاده ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا ( خ ) . فيه اشكال كما سيجيء ( شاهرودي ) . ( 7 ) فيكفي التعدّد في الأثناء حسب ما يبدو له من تعدّد المقاصد ( ميلاني ) . ( 8 ) بل يعتبر التعدّد ( شاهرودي ) . ( 9 ) وربما يصدق إذا كان السفر طويلا لكن الحكم بالتمام من زمان الصدق ( رفيعي ) .