السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
122
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
خصوصا في صورة « 1 » التخلل « 2 » فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما « 3 » وإلا لم يقصر سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف وإباق العبد وسفر الزوجة « 4 » بدون « 5 » إذن الزوج « 6 » في غير الواجب وسفر الولد مع نهي الوالدين « 7 » في غير الواجب وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه « 8 » وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم « 9 » أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنى ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار 27 - مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن
--> - بين العزمين شيئا ( شريعتمداري ) . إذا كان قد عزم على الإقامة فعلا ثمّ عدل عنه اما لو عزم عليها فيما يأتي وعدل عنه قبل ان يقطع شيئا فحكمه التقصير على الأقوى ( ميلاني ) . ( 1 ) لا مزية لهذه الصورة على صورة عدم التخلل ففي الضم مطلقا وجه وجيه كما مرّ وان كان الأحوط في جميع صور الترديد الجمع خصوصا في المقام ( شاهرودي ) . ( 2 ) اما مع عدم التخلل فالأقوى فيه الضم كما مرّ نظيره ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وان لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره ( خ ) . ( 4 ) الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعد سفرها نشوزا ان تجمع بين القصر والتمام وكذلك في سفر الولد لو عصى ولم يعد سفره عقوقا أو ايذاء ( ميلاني ) . ( 5 ) المتيقن فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة وبالسفر آذى الولد أبويه والسفر يكون مضرا بضرر يحرم القاء النفس فيه وفي غير ما ذكر في هذه الثلاثة محل اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز والا فالحكم بحرمة السفر في غاية الاشكال ( خوئي ) . ( 7 ) في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع ( خوئي ) . ان كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما ( گلپايگاني ) . فيما إذا عد عقوقا لا مطلقا ( شريعتمداري ) . ( 8 ) الحكم عليه باطلاقه محل تأمل ( ميلاني ) . ( 9 ) في ظلمه ( خ - گلپايگاني ) .