السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
123
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
كذلك ففي الأول يجب التمام « 1 » دون الثاني لكن الأحوط الجمع في الثاني 28 - مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر وإن كان الأحوط « 2 » الجمع « 3 » 29 - مسألة التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة « 4 » للجائر « 5 » في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر 30 - مسألة التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراما ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع « 6 » وأما إذا لم يعد إعانة « 7 » على الظلم فالواجب عليه القصر 31 - مسألة إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل وكذا لو كان للتجارة « 8 » وإن كان الأحوط « 9 »
--> ( 1 ) لكي لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضا ( خ ) . هذا التفصيل تمام لو كان ترك الواجب متوقفا على السفر كما إذا لم يتمكن من تركه الا به والا فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . فيه نظر والأحوط الجمع ( ميلاني ) . فيه نظر فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك في الأرض المغصوبة ( خ ) . لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني مطلقا وفي الأول في صورة الانحصار ( شاهرودي ) . لا يترك ( گلپايگاني - خونساري - رفيعي ) . ( 3 ) لا ينبغي تركه بل لا يترك ( ميلاني ) . لا يترك في صورة الانحصار ( قمّيّ ) . ( 4 ) أو انطبق على مسافرته معه عنوان آخر موجب للحرمة ( ميلاني ) . ( 5 ) أو موجبة لتقوية حكمه وشوكته وكذلك في المسألة الآتية ( قمّيّ ) . ( 6 ) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر ( خوئي ) . ( 7 ) ولم يكن محرما من جهة أخرى كما هو مفروض المتن ( شاهرودي ) . ولا محرما بعنوان آخر ( ميلاني ) . ( 8 ) بالنسبة إلى الصوم واما بالنسبة إلى الصلاة ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع ( خ ) . لأجل تحصيل المئونة لنفسه وعياله ولم يكن ذلك حرفة له والا فلا يترك الاحتياط بالجمع ( ميلاني ) . ( 9 ) لا يترك في الصلاة اما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال ( گلپايگاني - قمّيّ )