السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
121
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عروض « 1 » مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة « 2 » فيقصر نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع ويحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه وقصده 25 - مسألة لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر وإلا فلا فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والإياب بل وكذا لو كان أقل « 3 » من أربعة « 4 » بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى « 5 » من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار « 6 » كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر « 7 » 26 - مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثمَّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثمَّ عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال « 8 »
--> ( 1 ) احتمالا لا يعتنى به العقلاء كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للأصول العقلائية واما مع احتمال عروض عارض ممّا يعتنى به العقلاء فهو من قبيل المتردد في النية وكذا الحال في أشباه ذلك ( خ ) . مع كون الاحتمال عقلائيا لا يكاد يتحقّق العزم ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائيا ( خوئي ) . فيه نظر الا إذا كان المحتمل ممّا يطمئن بعدم عروضه ( ميلاني ) . ( 3 ) تقدم المنع عنه على الأقوى ( ميلاني ) . قد عرفت ما فيه ( رفيعي ) . ( 4 ) بل أربعة لا أقلّ كما تقدّم مرارا ( شريعتمداري ) . ( 5 ) مر ان الأقوى اعتبار كل من الذهاب والاياب أربعة ( قمّيّ ) . ( 6 ) تقدم اعتبار عدم كونهما أقل منها ( گلپايگاني ) . ( 7 ) وقد مر ان الأقوى خلافه ( خوئي ) . قد مر ما في مطلق التلفيق ( شاهرودي ) . مر اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد ( خ ) . ( 8 ) والأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلل والأوجه بقائه عليه معه أيضا خصوصا إذا كان ما تخلل يسيرا لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الثاني ( خ ) . الأقوى بقائه على التقصير إذا لم يقطع -