السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

120

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

في وجوب القصر 23 - مسألة لو تردد في الأثناء ثمَّ عاد إلى الجزم فإما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة « 1 » ولو ملفقة وكذا إن لم يكن مسافة في وجه « 2 » لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا وإلا فيبقى على التمام « 3 » نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه « 4 » لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع 24 - مسألة ما صلّاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته « 5 » في الوقت « 6 » فضلا عن قضائه خارجه الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر « 7 » والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة وكذا يتم لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا مترددا فيه إلا أنه يحتمل « 8 »

--> ( 1 ) وشرع في طي الباقي اما قبل الشروع في السير يحتاط بالجمع وكذلك في الصورة الثانية ( قمّيّ ) . ( 2 ) قوى جدا ( شاهرودي ) . وهو الأقوى ( خ ) . بل هو الأقوى ( گلپايگاني ) . صحيح قوى ( شريعتمداري ) . قوى بغير اشكال ( ميلاني ) . وهو الوجيه إذا كان ما بقي مع ما قطعه في حال الجزم مسافة ( رفيعي ) . ( 3 ) فيه نظر والأحوط الجمع ( ميلاني ) . ( 4 ) خصوصا إذا كان القطع حال التردد يسيرا ( خ ) . ( 5 ) ينبغي اعادته وقضائه تماما بل هو الأحوط ( ميلاني ) . ( 6 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) ( 7 ) سيأتي الكلام فيه ( شاهرودي ) . الأظهر انها قاطعة للسفر نفسه ( ميلاني ) . ( 8 ) إذا لم يكن احتمالا عقلائيا يوجب التردد ( شاهرودي ) . احتمالا غير معتنى به عند العقلاء ( گلپايگاني ) .