السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

11

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بعد الدخول في الثانية « 1 » لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل « 2 » وإن لم يدخل في السجدة « 3 » كما مر نظيره ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام « 4 » فات محلهما « 5 » ولو ذكر قبل ذلك تداركهما - ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط - والأحوط « 6 » مع ذلك إعادة الصلاة « 7 » أيضا لاحتمال « 8 » كون التشهد

--> ( 1 ) بل لا يجوز العود ( شاهرودي ) . الأقوى فوات المحل بذلك ( ميلاني ) . ( 2 ) لكن الأحوط الانتصاب مطمئنا بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة ( خ ) . لكنه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ( خوئي ) . والأحوط العود رجاء ما لم يدخل في السجدة ( قمى گلپايگاني ) الأحوط الانتصاب مع الطمأنينة رجاء والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة ( خونساري ) . وهو الأقوى في طمأنينة الانتصاب من الركوع لكن لا يترك الاحتياط بالعود والتدارك فيه وفي الانتصاب من السجدة الأولى ( ميلاني ) . ( 3 ) لا يترك العود والإتيان برجاء المطلوبية في هذه الصورة ونظائرها ( شاهرودي ) . ( 4 ) يرجع ويتدارك إذا نسي التشهد أو السجدة الأخيرة ما لم يأت بالمنافى والا يستأنف الصلاة ( شاهرودي ) . مع الإتيان بالمنافى عمدا وسهوا واما بعد السلام وقبل المنافى فالأحوط الإتيان بالسجدة أو التشهد بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بما يترتب عليهما رجاء ثمّ يسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمته من فوت السجدة أو التشهد أو السلام بغير المحل ( گلپايگاني ) . فيه اشكال فالأحوط في صورة عدم عروض المبطل الإتيان بالسجدة المنسية ثمّ التشهد والسلام والإتيان بسجدتي السهو مكررة بعد الصلاة ( خونساري ) . قد مر انه لم يفت المحل ( قمّيّ ) . ( 5 ) مر آنفا عدم فوت المحل به ( خوئي ) . تقدم ان الأقوى عدم فوات المحل بالتذكر بعد السلام ( ميلاني ) . ( 6 ) لا بأس بتركه ( قمّيّ ) . ( 7 ) هذا الاحتياط ضعيف جدا ( خوئي ) . ( 8 ) لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في المأتى به ( گلپايگاني ) .