السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

12

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

زيادة عمدية « 1 » حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام 19 - مسألة لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى وإن كان أحوط « 2 » إذا لم يدخل في الركوع فصل 51 - في الشك [ في أحكام الشك ] وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها 1 - مسألة إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها لكن الأحوط الإتيان بها بل لا يخلو عن قوة « 3 » بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر - وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط « 4 » الإتيان بها « 5 » وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى « 6 » من السابق نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم

--> ( 1 ) احتمال كونه من الزيادة المبطلة ضعيف غايته ( شاهرودي ) . ( 2 ) خصوصا لو تذكر في أثناء القراءة فإنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ( خ ) . هذا الاحتياط ضعيف نعم لا بأس بالإعادة بقصد القربة المطلقة ( شاهرودي ) . إذا أتى بها رجاء ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في القوّة تأمل ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الأقوى ( خ ) . بل لا يخلو عن قوة ( شاهرودي ) . لا يترك ( خونساري ) . بل الأظهر ( ميلاني ) . ( 5 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . بل لا يخلو عن قوة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) الظاهر عدم الفرق بينهما ( گلپايگاني ) .