السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

100

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وعلى هذا فإذا صلى ثمَّ أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية وإن كان الأحوط التكرار « 1 » بعدد الصلوات الرابعة والستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة وإما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه « 2 » أخرى « 3 » ما لم يدخل « 4 » في الركوع « 5 » وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو الخامسة والستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط « 6 » وإن لم يكن من الأركان نعم لو كان الترك مع

--> ( 1 ) هذا الاحتياط ضعيف جدا ( خوئي ) . ( 2 ) الظّاهر عدم وجوب شيء عليه ( گلپايگاني ) . بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة ( خ ) ( 3 ) لا يبعد وجوب مضيه إذا كان العلم المزبور حال القيام وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع نعم تجب عليه سجدتا السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ( خوئي ) . ان كان في المحل والا فلا شيء عليه ( شاهرودي ) . الظاهر عدم الوجوب ان كان في حال القيام ولا يجب القضاء عليه ( قمّيّ ) . هذا في صورة العمد والا فيأتي بالسجدة وسجدة السهو بعد الصلاة ( رفيعي ) . ( 4 ) الأظهر عدم وجوب السجدة الأخرى قبل الركوع ولا القضاء لو حصل العلم بعد الركوع لعدم منجزية ذلك العلم بناء على عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة فيجرى قاعدة التجاوز في نقص السجدة بلا معارض ( شريعتمداري ) . ( 5 ) بل ما لم يتجاوز المحل والا فلا شيء عليه لا في الصلاة ولا بعدها من غير فرق بين الدخول في الركوع وعدمه نعم ذلك على ما هو الأقوى من عدم وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ( ميلاني ) . ( 6 ) وان كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير ( خوئي ) . بل الأقوى ( شاهرودي ) . بل على الأقوى ان كان الجهل عن تقصير والا فلا تجب الإعادة فيما عدى الأركان على الأظهر ( ميلاني ) . بل على الأقوى ( رفيعي ) .