السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

101

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام ع مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة « 1 » وفرادى « 2 » ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ولا قضاء لها لو فاتت ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثمَّ يكبر للركوع ويركع ويسجد ثمَّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثمَّ يكبر للركوع ويتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة سبع تكبيرات في الأولى - وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع - وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع والأظهر « 3 » وجوب القنوتات وتكبيراتها ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور والأولى أن يقول « 4 » في كل منها : اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ومحلهما هنا بعد الصلاة

--> ( 1 ) الأحوط اتيانها فرادى في زمان الغيبة فيسقط بعض الفروع المتفرعة على الجماعة نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيها ( خ ) . ( 2 ) الجماعة فيها في زمن الغيبة محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل الأحوط ( خ ) . ( 4 ) الأحوط ان يأتي به رجاء ( خ ) .